عبد الرحمن بن قدامه

38

الشرح الكبير

* ( فصل ) * ولا تصح إمامة الأخرس بغير أخرس لأنه يترك ركنا وهو القراءة تركا مأيوسا من زواله فلم تصح إمامته بقادر عليه كالعاجز عن الركوع والسجود . فأما إمامته بمثله فقياس المذهب صحتها قياسا على الأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله وهذا في معناهما والله أعلم . وقال القاضي وابن عقيل لا تصح لأن الأمي غير مأيوس من نطقه والأول أولى * ( فصل ) * فأما الأصم فتصح إمامته لأنه لا يخل بشئ من أفعال الصلاة ولا شروطها أشبه